
دكتوراه في الفقه المقارن
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فإن المسلم قد يشق عليه استعمال الماء بالكلية، سواء في الحدث الأكبر أم الأصغر، لعدم وجود الماء، أو عدم القدرة عليه ونحوه، وحينئذ ينتقل إلى طهارة التراب، وهو التيمم، وهذا بالإجماع، ويصلي به، ثم إن كان عن حدث أكبر، وجب عليه الغسل، ولا يعيد ما صلى، وإن كان عن حدث أصغر، توضأ عند القدرة على الماء، لو أراد الصلاة، على ذلك دل القرآن والسنة....